الزبير، فذهب الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أنهم أجمعوا على قوله وتركوا قول ابن عباس.
مسألة 21: شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا إلا أنهم أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية خاصة إذا كانت بحيث لا يحضره مسلم بحال، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم، يعني من المسلمين أو آخران من غيركم يعني من أهل الذمة فإذا ادعوا أن هذا منسوخ طولبوا بالدلالة عليه، وليس معهم دليل يقطع العذر.
مسألة 22: قال قوم: لا يجوز قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت مثل شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى وكذلك النصارى، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد.
وقال آخرون: تقبل شهادة بعضهم على بعض سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، ذهب إليه قضاة البصرة: الحسن وسوار وعثمان البتي، وبه قال في الفقهاء حماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وذهب الشعبي والزهري وقتادة إلى أنه إن كانت الملة واحدة كاليهود على اليهود قبلت، وإن اختلفت ملتهم لم تقبل كاليهود على النصارى، وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه.
دليلنا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فأمر الله بالتثبت أو التبين في نبأ الفاسق، والكافر فاسق.
وروى ابن غنم قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل شهادة أهل دين على غير