نصدقك على أخبار الأرض " فلو كان واجبا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله على البيع، وأيضا الآية متروكة الظاهر لأنه أمر بالإشهاد بعد وجود البيع فقال: وأشهدوا إذا تبايعتم، وحقيقته بعد وقوع فعل التبايع.
مسألة 2: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنى فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاث رجال وامرأتين ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد أوردناها.
مسألة 3: يثبت الإقرار بالزنى بشهادة رجلين، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود كما أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهود.
دليلنا: أن سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة.
مسألة 4: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود والوكالة، والوصية إليه، والوديعة عنده، والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبه قال الشافعي، وزاد الشافعي أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين.
وقلنا: لا يقع الطلاق إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء التي ذكرناها، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والنخعي، وقال الثوري