بل تقبل شهادة رجل وامرأتين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهن فيه، وما قال الشافعي ليس عليه دليل وأيضا الأصل الإرضاع، وإثبات ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل على أن بشهادتهن يثبت ذلك.
مسألة 10: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن، فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبل شهادة امرأة في ربع الميراث، وربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف الميراث، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع الوصية، وثلاثة أرباع الميراث، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل.
وقال الشافعي: لا تقبل في جميع ذلك إلا شهادة أربع منهن، ولا يثبت الحكم بالأقل من أربع على حال، وبه قال عطاء وقال عثمان البتي: يثبت بثلاث نسوة، وقال مالك والثوري: يثبت بعدد وهو اثنتان فيهن.
وقال الحسن البصري وأحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها، وبه قال ابن عباس، وقال أبو حنيفة: تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها، ولا تثبت بها ولادة المطلقات.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد روى أصحابنا أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن علي عليه السلام.
مسألة 11: القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد وبه قال عمر بن الخطاب، وروي عنه أنه جلد أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنى ثم قال له: تب تقبل شهادتك، وعن ابن عباس أنه قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته، ولا مخالف لهما، وبه قال في