به ولا يحكم بقوله، وبه قال محمد بن الحسن ومالك، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به.
دليلنا: إن إيجاب قبول قوله يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل، ويدل عليه قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله لا يوجب العلم فيجب أن لا يقتضيه ولا يحكم به.
مسألة 43: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وإن عليا، ولولده وولد ولده وإن سفلوا، وبه قال أبو ثور، وقال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه لهم كما لا تصح شهادته لهم.
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، وحملهم ذلك على الشهادة غير مسلم، ونحن نخالفهم في ذلك، ونجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده وسنذكر ذلك في كتاب الشهادات.