فادعت ذلك عند الحاكم فأنكر فقضى له بها بيمين أو بغير يمين كانت زوجته، وعليها أن تهرب منه ولا تمكنه من نفسها.
فإن كان هذا على ما حكاه عنهم فهو نقض لأنه لم ينعقد حكمه في الباطن، ووافقنا في الأموال إن كان القضاء له بملك غيره فإن حكمه لا يبيح له في الباطن.
دليلنا: قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم... إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وأراد بالمحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين سببا أو استرقاقا، وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل.
وقال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومنه دليلان: أحدهما قضى بأنه إذا طلقها لا تحل له من بعد زوج، وعنده إذا جهد الطلاق فقضى له بها حلت له، وقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دل على أنها حلال له ما لم يطلقها، وعند أبي حنيفة إذا قضى له بزوجة غيره حرمت الزوجة على زوجها بغير طلاق منه أو ادعت عليه أنه طلقها فأقامت بذلك شاهدي زور حرمت عليه، وما طلقها.
وروت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما سمعت منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، فمنعه عليه السلام من أخذه وإن كان قد قضي له، وأخبر أنه قطعة من النار.
مسألة 9: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص، بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادتهن في الاستهلال، ولا تقبل في الرضاع أصلا، وقال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا، والاستهلال، وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما