له، ثبت أنهما كالرجل الواحد ثم ثبت أنه لو أقام شاهدا واحدا حلف معه فكذلك إذا أقام امرأتين.
مسألة 8: إذا ادعى على رجل عند الحاكم حقا، فأنكر، فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن، وإن كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن سواء كان في عقد أو رفع عقد أو فسخ عقد، أو كان مالا، وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي، وحكي عن شريح أنه كان إذا قضى لرجل بشاهدين قال له: يا هذا إن حكمي لا يبيح لك ما هو حرام عليك.
وقال أبو حنيفة: إن حكم بعقد أو رفعه أو فسخه وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا، وأصحابه يعبرون عن هذا كل عقد صح أن يبتدئاه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا، فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي فأنكرت فأقام شاهدين شهدا عنده بذلك حكم بها له وحلت له في الباطن، فإن كان لها زوج بانت منه بذلك وحرمت عليه، وحلت للمحكوم له بها.
وأما رفع العقد فالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت به شاهدين فحكم بذلك بانت منه ظاهرا وباطنا وحلت لكل أحد وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها، وإن كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور، وأما الفسخ فكالإقالة.
وقالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته فشهد بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك حكمنا بثبوت النسب ظاهرا أو باطنا وصار محرما لها ويتوارثان.
وحكى الشافعي في الأقضية في القديم فقال: لو أن رجلا طلق زوجته ثلاثا