وقد ذكرنا.
وإن كان قصيلا أجبرنا الممتنع عليها، لأن القصيل فيها كالشجر فيها، ولو كان فيها شجر قسمت شجرها كذلك هاهنا.
إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة، وأعطي دون حقه، لم تخل القسمة من أحد أمرين: إما أن تكون قسمة إجبار أو تراض.
فإن كانت قسمة إجبار، وهو أن يكون الحاكم نصب قاسما يقسم بينهما، لم تقبل دعواه لأن القاسم أمين، فلا يقبل قوله عليه فيما طريقه الخيانة، ولأن الظاهر أنها وقعت على الصحة فلا يقبل قول من يدعي الفساد.
فإن قال: فأحلفوه لي أني لا أستحق في يده فضل كذا، حلفناه، لأنه يحتمل ما يدعيه، وإن أتى بالبينة من أهل الخبرة بالقسمة بما يدعيه سمعها الحاكم، لأن البينة أولى من قوله، فإذا ثبت ما يدعيه حكمنا بالبطلان، لأنه إفراز حق، وقد بان أنه خالف النص.
وإن كانت القسمة تراضيا كالعلو لأحدهما والسفل للآخر، أو كان فيها رد لم تخل من أحد أمرين: إما أن اقتسما بأنفسهما أو يقسم بينهما قاسم الحاكم.
فإن اقتسما بأنفسهما لا يلتفت إلى قول المدعي، لأنه إن كان مبطلا سقط قوله، وإن كان محقا فقد رضي بترك هذه الفضلة له، فلا معنى لرجوعه فيها.
وإن كان القاسم بينهما قاسم الحاكم، فمن قال: يلزم بالقرعة، قال: الحكم فيها كقسمة الإجبار، وقد مضى، ومن قال: لا يلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من غير حاكم.
إذا كانت يدهما على ضيعة ثلاثين جريبا فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا فإن المستحق يتسلم حقه.
وأما القسمة فلا يخلو المستحق من أحد أمرين: إما أن يكون معينا أو مشاعا.
فإن كان معينا نظرت: فإن حصل في سهم أحدهما بطلت القسمة لأن الإشاعة