نصفين، وقيمتها مختلفة، كلها ثلاثمائة جريب قيمة مائة جريب منها مائة، وقيمة مائتين منها مائة فيعدلها بالقيمة، فيجعل المائة سهما والمائتين سهما، فإذا عدلهما فالحكم في إخراج القرعة منها على ما بيناه في إخراج الأسماء على السهام أو إخراج السهام على الأسماء على ما فصلناه، ولا فصل بينهما أكثر من أن التعديل هاهنا بالقيمة وفي التي قبلها بالمساحة.
الثالث: تختلف السهام وتتفق القيمة، مثل أن كان لأحدهما السدس، وللآخر الثلث، ولآخر النصف، والأرض ستمائة جريب كل جريب بدرهم فيعدلها على ستة أسهم - على سهم أقلهم نصيبا - فيجعل كل مائة جريب سهما بالذراع دون القيمة، فإذا عدلها كذلك كتب الأسماء في الرقاع، وكم رقعة يكتب؟ قال قوم:
يكتب ست رقاع لصاحب السدس رقعة، ولصاحب الثلث رقعتين، ولصاحب النصف ثلاث رقاع، ثم يعين السهم الأول يقال: أخرج على هذا السهم، فإن خرجت رقعة صاحب السدس سلم إليه السهم، ثم يقال له: أخرج أخرى، فإذا أخرجها نظرت: فإن كان لصاحب الثلث سلم إليه السهم الثاني والثالث، وسلم إلى صاحب النصف الرابع والخامس والسادس، ولا يحتاج إلى إخراج بندقة بعد الثانية، لأنه لم يبق إلا صاحب النصف، هذا إذا كانت الثانية لصاحب الثلث.
فإن كانت الثانية لصاحب النصف سلم إليه الثاني والثالث والرابع، وبقى سهمان لصاحب الثلث، على ما بيناه، هذا إذا خرجت الأولى لصاحب السدس.
فأما إن خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ السهم الأول والثاني، وقلنا:
أخرج أخرى، فإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثالث، وبقيت ثلاثة أسهم لصاحب النصف، وإن خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وبقى سهم لصاحب السدس، هذا إذا خرجت الأولى لصاحب الثلث.
فأما إذا خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ الأول والثاني والثالث، ونظرت في الأخرى: فإن خرجت لصاحب السدس أخذ الرابع وبقى سهمان لصاحب الثلث، وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الرابع والخامس، وبقى السادس