عندنا.
المطعومات ضربان: جامد ومائع.
فالجامد ضربان: ما بلغ حد الادخار وما لم يبلغ.
فما بلغ حد الادخار الحبوب والتمور ونحو هذا، فكل هذا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحدا مثلا بمثل وقسمته جائزة، ومتى طلبها أحدهما أجبر الآخر عليها، لأنه إذا قسم بينهما تحقق كل واحد منهما وصوله إلى حقه قدرا وقيمة.
ومن قال: القسمة إفراز حق، قال: جازت قسمة هذا كيلا ووزنا، ومن قال القسمة بيع، قال: لم يجز إلا كيلا لأن بيع بعضه ببعض لا يجوز إلا كيلا كذلك القسمة، ومن قال: بيع، قال: لا يجوز التفرق قبل القبض، هذا فيما بلغ حد الادخار.
فأما إذا لم يبلغ حد الادخار فهو على ضربين: ماله حال يدخر عليها وما ليس له حال يدخر عليها، فالرطب الذي يجئ منه تمر والعنب الذي يجئ منه زبيب لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا إذا كان الجنس واحدا، وأما قسمته فعلى القولين، فمن قال: إفراز حق أجاز، ومن قال بيع لم يجز، وأما ما ليس له حال ادخار وهو العنب الذي لا يجئ منه زبيب والرطب الذي لا يجئ منه تمر، فهل يجوز بيع الجنس بعضه ببعض أم لا؟ فعلى القولين، وكذلك السفرجل والرمان والتفاح ونحو ذلك كله على القولين: أحدهما يجوز لأن معظم منفعته حال رطوبته كاللبن، والثاني لا يجوز لأنها فاكهة رطبة كالرطب الذي يجئ منه تمر، فمن قال: لا يجوز بيع، بعضه بيع قال: الحكم فيه كالرطب الذي يجئ منه تمر، وقد مضى، ومن قال:
يجوز ببعض بعضه، فالحكم فيه كالمطعوم الذي بلغ حال الادخار وقد مضى، وعندنا أن بيع جميعه بعضه ببعض جائز، وكذلك قسمته، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل.
وأما المائع فعلى ضربين: ما مسته النار وما لم تمسه النار.