الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ١٤٥
عندنا.
المطعومات ضربان: جامد ومائع.
فالجامد ضربان: ما بلغ حد الادخار وما لم يبلغ.
فما بلغ حد الادخار الحبوب والتمور ونحو هذا، فكل هذا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحدا مثلا بمثل وقسمته جائزة، ومتى طلبها أحدهما أجبر الآخر عليها، لأنه إذا قسم بينهما تحقق كل واحد منهما وصوله إلى حقه قدرا وقيمة.
ومن قال: القسمة إفراز حق، قال: جازت قسمة هذا كيلا ووزنا، ومن قال القسمة بيع، قال: لم يجز إلا كيلا لأن بيع بعضه ببعض لا يجوز إلا كيلا كذلك القسمة، ومن قال: بيع، قال: لا يجوز التفرق قبل القبض، هذا فيما بلغ حد الادخار.
فأما إذا لم يبلغ حد الادخار فهو على ضربين: ماله حال يدخر عليها وما ليس له حال يدخر عليها، فالرطب الذي يجئ منه تمر والعنب الذي يجئ منه زبيب لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا إذا كان الجنس واحدا، وأما قسمته فعلى القولين، فمن قال: إفراز حق أجاز، ومن قال بيع لم يجز، وأما ما ليس له حال ادخار وهو العنب الذي لا يجئ منه زبيب والرطب الذي لا يجئ منه تمر، فهل يجوز بيع الجنس بعضه ببعض أم لا؟ فعلى القولين، وكذلك السفرجل والرمان والتفاح ونحو ذلك كله على القولين: أحدهما يجوز لأن معظم منفعته حال رطوبته كاللبن، والثاني لا يجوز لأنها فاكهة رطبة كالرطب الذي يجئ منه تمر، فمن قال: لا يجوز بيع، بعضه بيع قال: الحكم فيه كالرطب الذي يجئ منه تمر، وقد مضى، ومن قال:
يجوز ببعض بعضه، فالحكم فيه كالمطعوم الذي بلغ حال الادخار وقد مضى، وعندنا أن بيع جميعه بعضه ببعض جائز، وكذلك قسمته، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل.
وأما المائع فعلى ضربين: ما مسته النار وما لم تمسه النار.
(١٤٥)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (8)، البيع (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات كتاب آداب القضاء 3
2 مسألة الجرح القضاء 8
3 كيفية جزاء شاهد الزور 20
4 كتاب الشهادات 25
5 في أن المغني فاسق 51
6 في أن الغناء محرم 51
7 في كراهة إنشاد الشعر 52
8 كتاب الدعاوى و البينات 63
9 مسائل تعارض البينتين 67
10 اختلاف الزوجين في متاع البيت 76
11 المبسوط كتاب آداب القضاة 81
12 في كتاب قاض إلى قاض 121
13 في ذكر القاسم 132
14 في ما على القاضي في الخصوم و الشهود 148
15 القضاء على الغائب 161
16 كتاب الشهادات 171
17 في شهادة القاذف 175
18 في التحفظ في الشهادة 180
19 في ما يجب على المؤمن القيام بالشهادة 185
20 في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين 187
21 في موضع اليمين 200
22 فصل آخر 203
23 في النكول عن اليمين 208
24 في من تقبل شهادته و من لا تقبل 213
25 في الشهادة على الشاهد 226
26 في الرجوع عن الشهادة 241
27 كتاب الدعاوى و البينات 253
28 في تعارض البينتين 259
29 في الدعوى في الميراث 267
30 في الدعاوى في وقت دون وقت 275
31 في ذكر دعوى الولد 301
32 في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان 305
33 نزهة الناظر مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء 311
34 الذين لا يقبل اقرارهم 312
35 من يسمع قوله 313
36 مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين 313
37 تبصرة المتعلمين كتاب القضاء و الشهادات 317
38 في كيفية الحكم 318
39 في الاستحلاف 318
40 في المدعي 319
41 في صفات الشاهد 320
42 إرشاد الأذهان كتاب القضاء 325
43 في صفا ت القاضي و آدابه 325
44 في الآداب 326
45 كيفية الحكم 327
46 في الدعوى 329
47 في الاستحلاف 331
48 في القضاء على الغائب 332
49 في متعلق الاختلاف 334
50 في ما يتعلق با لا عيان 334
51 في العقود 335
52 في الميراث 337
53 في نكت متفرقة 337
54 في الشهادات 339
55 في الصفا 339
56 في الشروط الخاصة 341
57 في مستند الشهادة 343
58 في الشاهد و اليمين 344
59 في الشهادة على الشهادة 345
60 في الرجوع 347
61 في اتحاد الشهادة 348
62 في مسائل متعددة 349
63 تلخيص المرام كتاب القضايا والشهادات 353
64 في شروط القاضي 353
65 في الدعوى المجهولة 357
66 في القاسم 361
67 في الشهود 368
68 الدروس الشرعية كتاب القضاء 377
69 قضاء التعميم 378
70 قضاء التحكيم 379
71 درس (1) في عزل القاضي 380
72 درس (2) في آداب القضاء 382
73 درس (3) في الواجبات من آداب القضاء 385
74 درس (4) في ما يقضي به القاضي 387
75 فائدة 388
76 كتاب الدعوى و توابعها 391
77 درس (1) في ما يجوز لصاحب العين 393
78 درس (2) في جواب الدعوى 394
79 درس (3) في القضاء على الغائب 397
80 درس (4) في اليمين 398
81 درس (5) في الشهاد واليمين 402
82 درس (6) في تقابل الدعوى 405
83 درس (7) في العقود 408
84 درس (8) في الاختلاف في الإرث 410
85 درس (9) في اللواحق 413
86 كتاب القسمة 417
87 كتاب الشهادات 421
88 درس (1) في طهارة المولد 424
89 درس (2) في اجتماع الشرائط في الشهود 428
90 درس (3) في توافق الشهادات 430
91 درس (4) في الشهادات على الشهادة 434
92 درس (5) في الرجوع 435