تكون قسمة لا رد فيها أو قسمة فيها رد.
فالتي لا رد فيها ما أمكن أن يفرز لكل واحد منهم حقه من المقسوم، وتسمى قسمة الإجبار - ومعناه من امتنع منها أجبر عليها - والتي فيها رد ما لم يمكن أن يفرز لأحدهم حقه من المقسوم حتى يرد عليه شئ من غيره، وقسمتها قسمة تراض.
فأما إن لم يكن فيها رد لم تخل من أربعة أحوال:
الأول: إما أن تتفق السهام والقسمة، مثل أن كانت بين اثنين نصفين أو بين أربعة أرباعا وقيمة الأرض متساوية ليس بعضها خيرا من بعض فالقسمة هاهنا أن يعدلها بالقسمة، فتجعل نصفها سهما والسهم الآخر نصفا بالمساحة، ولا تراعي القيمة لأنك إذا أفردت نصفها بالقسمة أفاد ذلك معرفة القيمة، فإذا عدلها سهمين أمكن إخراج الأسماء على السهام وإخراج السهام على الأسماء.
أما إخراج الأسماء على السهام، فإن يكتب اسم كل واحد منهم في رقعة ويدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع وتكون البندقتان متساويتين وزنا وقدرا، ويطرحان في حجر من لم يحضر الكتب والإدراج، لأنه أبعد من التهمة وأسكن لنفس المتقاسمين، ثم يعين سهما من السهمين فيقال له: أخرج بندقة على هذا الاسم، فإذا أخرجها دفع السهم إلى صاحبها، وكان السهم الثاني للآخر.
وأما إخراج السهام على الأسماء، فإن يكتب في كل رقعة اسم سهم من السهام ويصفه بما يتميز به عن غيره من السهام، بعلامة أو بحد ويدرج كل رقعة في بندقة على ما وصفناه، ويجعل في حجر من لم يحضر الكتب والإدراج، ويقال له:
أخرج على اسم فلان، فإذا أخرجها ثبت ذلك السهم له، والآخر للآخر.
وإذا وقعت القرعة لزمه القسمة لأن إقراع القسام بمنزلة حكم الحاكم، والحاكم إذا حكم بشئ لزمه حكمه، وكذلك إذا أقرع القسام لزم، فقد أمكن إخراج الأسماء على السهام، وإخراج السهام على الأسماء، والكل واحد، هذا إذا اتفقت السهام و القيمة.
الثاني: فأما إذا اتفقت السهام واختلفت القيمة، مثل أن كانت الأرض بينهما