لصاحب السدس.
وقال بعضهم: يجزئ ثلاث رقاع لأنه إنما تخرج القرعة مرتين ويكتفي بها عن الثالث، فإذا أمكن الاقتصار فلا معنى للتطويل، والأول أقوى لأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر، وله مزية على صاحب الأقل، فإذا كتب لصاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج قرعته أسرع وأقرب، فإذا كتب له واحدة كان خروج قرعته وقرعة صاحب السدس سواء، فلهذا قيل يكون له أكثر من رقاع غيره، والثاني أيضا قوي لأنا فرضنا أن القيمة متساوية، فلا فائدة في ذلك غير التقديم والتأخير، وذلك لا فائدة فيه، فهذا إخراج الأسماء على السهام.
فأما إخراج السهام على الأسماء، فلا يجوز هاهنا لأمرين:
أحدهما: إذا كتبت السهام، وأخرجت سهما على اسم أحدهم، ربما خرج الثاني والخامس لصاحب السدس، فيفرق نصيب شريكه في موضعين، لأنك تضم الأول إلى ما بعد الثاني، وتضم الرابع إلى ما بعد الخامس، فإذا أفضي إلى أن يتفرق سهم بعضهم في موضعين لم يجز إخراج السهام على الأسماء.
والثاني: إذا أخرج قرعة ربما خرجت قرعة صاحب النصف على السهم الثالث والرابع فيكون له معه سهمان آخران، فلو قال: لي السهمان بعد الثالث، قال شريكاه: بل هما قبل الثالث، فيفضي إلى الخصومة، وموضع القسمة لرفع الخصومة، فلا يجوز أن يوضع على ما يفضي إلى الخصومة.
الرابع: وهو إذا اختلفت السهام والقيمة، مثل أن كان لأحدهما السدس، وللآخر الثلث وللآخر النصف، والأرض ستمائة جريب، وقيمتها تختلف، فإنه يعدل هاهنا ستة أسهم على ما فصلناه بالقيمة، فيجعل قيمة كل سهم مائة، ثم يخرج الأسماء على السهام على ما فصلناه في التي قبلها بلا فصل بينهما أكثر من كيفية التعديل، فإن التعديل في التي قبلها بالمساحة وتعديل هذه بالقيمة، هذا الكلام في القسم الأول.
فأما القسم الثاني فهو الذي فيه رد - ومعناه ما قلناه -، وهو أن بعضهم لا