فإن قال قد قبضه حقه قال له: أقم البينة، فإن لم يأت بها كلفناه الخروج منه، فإن قال: فاستحلفوه لي أنه ما قبضه مني، قلنا: قد استحلفناه لك، فإن قال: فلي بينة بالقضاء أو بجرح الشهود شهود، أجل ثلاثا فإن أتى بذلك وإلا كلف القضاء، هذا إذا قدم.
فأما إن لم يقدم وسأله كتب الكتاب بما ثبت عنده إلى الحاكم، كتب له كتابا وصفة الكتاب أن يقول: حضرني فلان بن فلان فادعى على فلان بن فلان، - ويرفع في نسبه إلى الموضع الذي لا يشاركه غيره فيه، ويذكر القبيلة والصناعة، فإنه أقوى في بابه، وأبعد في الاحتياط والاشتراك - فسمعت دعواه وأتى بينة فشهدت له بما يدعيه فلان وفلان، واستحلفته وحكمت له بالحق، ويعطيه الكتاب ويشهد على نفسه على ما فصلناه.
فإذا قدم إلى ذلك البلد سلم الكتاب إلى الحاكم، فإذا ثبت عنده استدعاه الحاكم، فإن اعترف بالحق كلفه الخروج منه، وإن أنكر عرفه الحاكم أنه قد حكم عليه به، فإن قال: قضيته، لم يقبل منه إلا بالبينة، وإن قال: فأحلفوه لي أنه ما قبض، قلنا: قد استحلفناه، فإن قال: فلي بينة بالقضاء أو بجرح الشهود، أجل ثلاثا، فإن أتى بذلك وإلا كلف الخروج من الحق، هذا كله إذا أقر المدعى عليه بأنه هو المكتوب عليه.
فأما إن أنكر أن يكون هو وقال: لست هذا المذكور، فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم المحكوم له البينة أنه هو، فإن أقام البينة أنه هو أو قال ابتداء: أنا هو، الباب واحد، ولكنا فرضنا أنه قال: أنا هو غير أن المحكوم عليه غيري وهو فلان فإنه سميي وبهذه الصفات، نظرت في البلد:
فإن لم يكن سواه بهذه الصفات قلنا له: الظاهر أنه أنت ولا أحد حكم به عليه غيرك، فيحكم به عليه.
وإن وجد في البلد بهذه الصفة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك الغير حيا أو ميتا.