لأنه لو تلف كان منه.
الخامس: فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة، وقيل: لا فطرة فيه.
ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع، يديره على عياله بنية الفطرة من كل واحد، ثم يتصدق به على غيرهم. ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال استحبت إلى صلاة العيد، والمراد بالهلال دخول شوال.
ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال، سمعناه مذاكرة، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة، وقيل: عشره الأخير أو نصفه بل كله.
ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر. ولا يقدم على شوال، والمشهور جوازها من أول شهر رمضان، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت، وقال المرتضى والمفيد: وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، واختاره الشاميون الثلاثة، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل. ولو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا، وقال ابن إدريس: تكون أداء. والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت الغالب، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، والأقرب أنه للفضيلة، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب، وفي الخلاف: المستحب القوت الغالب، وقال سلار: أعلاها قيمة.
وتجزئ القيمة بسعر الوقت، وروي درهم في الغلاء والرخص، وروي ثلثاه في الرخص.
فروع:
الدقيق والسويق والخبز ليست أصولا، وكذا الرطب والعنب، وفيها نظر، وقال ابن إدريس: الخبز أصل.
الثاني: لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة.