ولو صرف الغارم والغازي وابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع، ولا حجر على الباقين، ولو فضل عن الغرم أو السفر أعاده، بخلاف ما يفضل مع الغازي، ولا يشترط فيه ولا في العامل الفقر، ويجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا ومكاتبا وعاملا وابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر.
ويتخير الإمام بين الأجرة للعامل والجعل المعين، فلو قصر النصيب أتم له الإمام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم.
ويجوز أن يعطي جامع الأسباب بكل سبب، وإغناء الفقير لقول الباقر عليه السلام: إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعدد الدفع حرم الزائد على مؤونة السنة، والأفضل بسطها على الأصناف، ولو خص صنفا بل واحدا بها جاز.
ويستحب التفضيل بمرجح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك السؤال وشدة الحاجة والقرابة، وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل، وباقي الزكوات المدقع، والتوصل بها إلى من يستحيي من قبولها هدية، وروى محمد بن مسلم: إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه، وإذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه، ولو عدل به إلى غيره جاز.
ويكره جعل الزكاة وقاية للمال، بل ينبغي أن تدفع إلى من يعتاد الإهداء إليه وبره من غيرها.
وروى الوابشي جواز شراء الأب من الزكاة، وروى عبيد بن زرارة جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فإن مات ولا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه، لأنه اشترى بمالهم، وفيه إيماء إلى أنه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكم، لأنه اشترى بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.
وروى أبو بصير جواز التوسعة بالزكاة على عياله، وروى سماعة ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة، وروى علي بن يقطين في من مات وعليه زكاة وولده محاويج: يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم.