الثالث: لو أخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدنى ففي إجزائه تردد، وقطع بالإجزاء في المختلف.
الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين أو أجناس فالأقرب المنع، سواء كان عن عبد مشترك بين اثنين مختلفي القوت أو لا.
ومصرفها المالية، ويستحب اختصاص القرابة والجيران مع الصفات، وأن لا يعطي المستحق أقل من صاع مع الإمكان.