ولا زكاة في الحلي ولا السبائك ولا النقار ولا التبر، ولو صاغها بعد الحول وجبت.
ولا تخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو جهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لو جهل المقدر، ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع بالأرغب.
المطلب الثالث: في زكاة الغلات:
إنما تجب في الغلات الأربع إذا ملكت بالزراعة لا بالابتياع وغيره، إذا بلغت النصاب، وهو: خمسة أوسق في كل واحد، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي.
وفيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقي بالغرب والدوالي - وما يلزمه مؤونة بعد إخراج المؤن، من حصة سلطان وأكار وبذر وغيره - ولو سقي بهما اعتبر الأغلب، وإن تساويا قسط، ثم يجب في الزائد مطلقا وإن قل.
ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح، وهو: انعقاد الحصرم، واشتداد الحب واحمرار التمرة واصفرارها.
والإخراج عند التصفية والجذاذ والصرام، ولا يجب بعد ذلك زكاة وإن بقي أحوالا، بخلاف باقي النصب.
وتضم التمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في الإدراك، والطلع الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة.
ولو اشترى ثمرة قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البائع.
ويجزئ الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب، ولا يجزئ المعيب كالمسوس عن الصحيح.