الغرماء. ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ (134)، تخير الولي تصديق أحدهما، وليس له على الآخر سبيل ولو أقر بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول، درئ عنهما القصاص والدية، وودي (135) المقتول من بيت المال، وهي قضية الحسن عليه السلام.
وأما البينة: فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين، ولا يثبت بشاهد وامرأتين وقيل: تثبت به الدية، وهو شاذ ولا بشاهد ويمين (136)، ويثبت بذلك ما يوجب الدية، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.
ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال، كقوله ضربه بالسيف فمات، أو فقتله أو فأنهر (137) دمه فمات في حاله، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات، وإن طالت المدة.
ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة، لم يلتفت إلى إنكاره. وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية، كان القول قوله مع يمينه. وكذا الحكم في الجراح، فإنه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه قبل. ولو قال اختصما، ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره. وكذا لو قال: فجرى دمه.
وأما لو قال: فأجرى دمه، قبلت. ولو قال: أسال دمه فمات قبلت في الدامية دون ما زاد (138). ولو قال أوضحه، فوجدنا فيه موضحتين (139) سقط القصاص لتعذر المسافات في