الحد. ولو استأجرها للوطء، لم يسقط بمجرده، ولو توهم الحل به سقط، وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها. ولو تشبهت له فوطأها، فعليها الحد دونه. وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا، وهي متروكة (6). وكذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهم الحل.
ويسقط الحد مع الإكراه، وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا. وفي تحققه في طرف الرجل، تردد. والأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع. ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على الأظهر.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم (7)، حتى يكون الواطئ بالغا حرا، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدو عليه ويروح. وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير (8). وفي اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطأ المجنون عاقلة، وجب عليه الحد رجما أو جلدا، هذا اختيار الشيخين رحمهما الله، وفيه تردد.
ويسقط الحد بادعاء الزوجية (9)، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا. وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.
والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل (10)، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.