السبب.
السابعة: إذا تعارف اثنان (218)، ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب، لم يقبل قولهما.
الثامنة: المفقود يتربص بماله (219)، وفي قدر التربص أقوال، قيل: أربع سنين، وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الرواية ضعف.
وقيل: تباع داره بعد عشر سنين، وهو اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام (في بيع قطعة من داره)، والاستدلال بمثل هذه تعسف. وقال الشيخ:
إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كان الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء، ردوه عليه) وفي إسحاق قول، وفي طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف. وقال في الخلاف: لا يقسم حتى تمضي مدة، لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى.
الثالث: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم (220).
وهؤلاء يرث بعضهم من بعض (221)، إذا كان لهم أو لأحدهم مال، وكانوا يتوارثون، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض.
فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، وكان أحدهما يرث دون صاحبه، كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم.
وكذا لو كان الموت لا عن سبب (222)، أو علم اقتران موتهما، أو تقدم أحدهما على الآخر.