حملناه على نفي الفضل والكمال، وأجريناه مجرى قوله ع: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج.
مسألة:
ومما يقدر من لا اختيار له انفراد الإمامية به - وما انفردوا - جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي. وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول: إن المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الأب الولاية عليها في بضعها، ولها أن تزوج نفسها، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كف ء.
وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه، فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.
وقال مالك: المرأة المقبحة الدميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، ومن كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي.
وقال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وإن كانت ثيبا لم يفتقر.
دليلنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف عقد النكاح إليها والظاهر أنها تتولاه، وأيضا قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فأضاف تعالى التراجع وهو عقد مستقبل إليهما، والظاهر أنهما يتوليانه.
وأيضا قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي، ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها، وذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف، وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها.
وأيضا فقوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فأضاف العقد إليهن، ونهي الأولياء عن معارضتهن، والظاهر أنهن يتولينه.
ويمكن أن يعارض المخالف أيضا بما يروونه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس للولي مع الثيب أمر.