حنكته بالعسل أو بشئ من التربة ثم يؤذن في أذنه ويقيم في الأخرى، ويوم السابع يثقب أذنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويختن في السابع ويعق عنه بشاة وتعطى منها القابلة الرجل والورك ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
واعلم أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه وقد رسم أن كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها فهو ولده، فإن اختل شئ من ذلك فليس بولده، فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدى إلى نفي الولد لا عنها، وإن أقربه مختارا مع اختلال الشروط لحق به.
وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر، وقيل: عشرة أشهر. ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل في لحوق الأولاد منها. وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.
ذكر: نكاح المتعة:
وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين الأجر والأجل. وكل شروط نكاح الدوام شروطه إلا أنها تبين منه بالأجل وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه. ويتلفظ في العقد بأن متعيني نفسك.
وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الإعلان والإشهاد لم يسن هنا.
ذكر: النكاح بملك اليمين:
لا حصر في أعداد الإماء ولا اعتبار بالإيمان فيهن بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن دون المجوسيات والصابئة والوثنية لا يجوز وطؤهن.
ولا تحل سرية الأب للابن ولا سرية الابن للأب ويحرم على كل واحد من الشريكين وطء أمة في ملكها ومن تزوج أمة فطلقها تطليقتين للعدة ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز له وطؤها حتى تتمم أربعة أشهر فإن وطئها فليعزل عنها فإن وطئها قبل مضى الأربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها، وينبغي له أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته.
وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطئ أمة غيره حراما لم تحرم عليه إذا ملكها.