للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها. ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء، ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.
باب الولادة والنفاس والعقيقة:
وإذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء لمعونتها وتولي ولادتها، ولا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار، فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض وتمسح عنه الدم وتحنكه بماء الفرات المتشعب إلى أنهار شتى منها نهر الكوفة وكربلاء إن وجدته وإلا ماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك، وإن كانت في موضع مياهه ملحة ووجدت عسلا خلطته بالماء وحنكته به، وإن حضرها شئ من تربة الحسين بن علي ع فلتحنكه بها مع الماء، ثم يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، فإذا كان يوم السابع من ولادته فلتثقب أذنه ويحلق شعر رأسه ثم يخفف ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة، ويختن أيضا في هذا اليوم، ويعق عنه فيه بشاة سمينة وتعطى القابلة منها الرجل بالورك ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين، وإن طبخ ودعي عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس بل ذلك أفضل إن شاء الله، ويعق عن الذكر بذكر من الغنم وعن الأنثى بالأنثى منها إن شاء الله. وقد ذكرنا فيما سلف أن المرأة تقعد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم، فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت وصلت، فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر وصلت وصامت، ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل أو يمضى عليها ثمانية عشر يوما وتتطهر على ما وصفناه.