ما فاتها ويقسم للمرأة التي قد آلى منها، وكذلك المحرمة بأمره ولا يقربها وكذلك يفعل مع نسائه المحرمات.
وإذا خافت المرأة من بعلها نشوزا وكان كارها لها وأراد طلاقها وهي كارهة للطلاق، فقالت له: أمسكني ولا تطلقني وأترك لك ما لي عليك من الصداق أو الأجر وأهب لك من مالي كذا وكذا وأحللتك من يومي وليلتي ونفقتي، فما فعله من ذلك برضاها كان له جائزا إذا أخذه هبة منها من غير شرط يشرطه لها لأن طلاقها مباح له متى أراده.
وإذا نشزت المرأة على زوجها جاز له أن يهجرها في المضاجع وفي الكلام ويضربها، ولا يبلغ بضربها حدا ولا يكون ضربا مبرحا ويتوقى وجهها، ولا يهجرها بترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام ويهجرها في المضجع إلى أن ترجع عن النشوز قلت مدته أو كثرت، فإذا عادت عن ذلك ورجعت إلى ما يجب له عليها كف عنها وعادت إلى حقها.
باب التدليس في النكاح:
عقد النكاح ينفسخ بعيوب: منها ما يختص الرجل ومنها ما يختص المرأة ومنها ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه.
فأما ما يختص الرجل فهو الجب والعنت، وأما ما يختص المرأة فهو الرتق والقرن والإفضاء وكونها محدودة في الزنى، وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه فهو الجنون والجذام والبرص والعمى.
فأما الجذام والبرص فقد يظهر كل واحد منهما ظهورا لا يخفى على أحد، وقد يكون يسيرا، ويقع الخلف فيه بين أنه جذام وبرص وبين أنه بياض ليس كذلك، فأما الذي لا يختلف فيه فليس فيه كلام.
وأما المختلف فيه فيفتقر في المعرفة فيه إلى شاهدين من المسلمين من أهل الطب، فإن نظراه وأخبرا بأنه جذام أو برص حكم فيه بالرد وإن أخبرا بأنه ليس كذلك لم يحكم فيه بالرد، فإذا صح الجذام و البرص على ما ذكرناه من الظاهر الذي لا يختلف فيه ومن