باب السراري وملك الأيمان:
يستباح وطء الإماء بثلاثة أشياء: أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن وقد قدمنا ذكر ذلك، والثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحته له وإن لم يكن هناك عقد، والثالث بأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان له.
وإذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها حل له منها ما أحله له مالكها، إن أحل له وطأها حل له كل شئ منها وإن أحل له ما دون الوطء فليس له إلا ما جعله منه في حل، إن أحل له خدمتها لم يكن له سوى الخدمة شئ وإن أحل له مباشرتها و تقبيلها كان له ذلك ولم يكن له وطؤها، فإن وطئها كان عاصيا وإن أتت بالولد كان لمولاها ويكون رقا له ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر، لزمه نصف عشر قيمتها، ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال وإن لم يكن له مال استسعى في ثمنه، فإن شرط أن يكون الولد حرا كان على ما شرط.
ويكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرا فإن امتنع مولاها من ذلك كره له وطؤها، ويحل له منها مقدار ما يحلله له مالكها إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا على حسب ما يريد، ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته فإن أراد ذلك عقد له عليها عقدا، وينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل وهو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له: جعلتك في حل من وطء هذه الجارية أو أحللت لك وطأها ولا يجوز لفظ العارية في ذلك، وحكم المدبرة في التخليل حكم المملوكة على السواء.
ومتى كانت الجارية بين شريكين جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حل من وطئها وإذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية والنصف الآخر منها يكون حرا لم يجز له وطؤها بل يكون له من خدمتها يوم ولها من نفسها يوم، فإن أراد العقد عليها في يومها عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا، ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما وإن كانت قد