على وليها بالمهر ما لم يدخل بها فإن دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها وهو مخير في إمساكها وطلاقها.
باب من يتولى العقد على النساء:
يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استئذان لها ومتى عقد عليها لم يكن لها خيار وإن بلغت، ومتى كانت البكر بالغا استحب للأب أن لا يعقد عليها إلا بعد استئذانها ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج فإذا سكتت كان ذلك رضا منها، فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استئذان لها مضى العقد ولم يكن لها خلافه وإن أبت التزويج وأظهرت كراهيته لم يلتفت إلى كراهيتها.
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد موقوفا على رضا الأب فإن أمضاه مضى وإن لم يمضه وفسخ كان مفسوخا، فإن عضل الرجل بنته وهو ألا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها جاز لها العقد على نفسها وإن لم يرض بذلك الأب ولم يكن لكراهية الأب تأثير، وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج هذا إذا كانت البكر بالغة، فإن كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام.
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي ولها أن تولى من شاءت العقد عليها، وإذا كان لها جد وأب كان لكل واحد منهما العقد عليها والجد أولى، فإن عقد كل واحد منهما عليها كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخر فإن اتفق عقداهما في حالة واحدة كان العقد ما عقده الجد، وإذا اختار أبوها رجلا واختار جدها آخر كان الذي اختاره الجد أولى من الذي اختاره الأب هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى غيره، ويستحب للبكر ألا تعدل عنه إلى غيره ولا تخالفه فيما يراه فإن لم تفعل لم يكن له خيار مع كراهيتها.