نفسها حتى تقبض منه المهر فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع عليه فإن امتنعت كانت ناشزا ولم يكن لها عليه إنفاق.
باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها:
والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك، وإن شاءت وكلت من يعقد عليها، وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن، وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ولم تكن لها خلافه، وإن أنكرت عقده ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ولم يمض العقد مع كراهتها له، فإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب، وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك لم يكن للأب سبيل إلى فسخ ما عقدته.
وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد ولم يكن للأب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن، وليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها، فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كان العقد موقوفا على رضاها به عند البلوغ، فإذا بلغت فرضيت به وأجازته ثبت فإن أبته بطل، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها، وإن مات هو قبلها وخلف ما لا لم يقسم حتى تبلغ الصبية فإذا بلغت أعلمت بالعقد فإن قالت قد رضيت به، أحلفت بالله أنها لم ترض به للميراث، فإن حلفت أعطيت حقها بالزوجية منه، وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ.
وإذا عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبي لم يبلغ وكان الذي تولى العقد على الصبي أبوه ثم مات أحد الصغيرين ورثه صاحبه، وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمي مهرا ثم مات الأب فإن المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له فيكون المهر من مال الابن دون الأب. وإذا حضر أب وجد واختار كل واحد منهما رجلا للبنت كان الاختيار للجد، فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض.