ولا بأس باسترضاع الإماء، وإن كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنى واحتاج إلى لبنها فليجعلها في حل من فعلها ليطيب بذلك لبنها، وإذا أسلم الرجل ولده إلى ظئر ثم جاءت به بعد أن فطمته فأنكره الرجل وقال: هذا ليس ولدي، لم يكن له ذلك لأن الظئر مأمونة، ومتى تسلمت الظئر الولد وسلمته إلى ظئر أخرى كانت ضامنة له إلى أن تجئ به فإن لم تجئ به كان عليها الدية.
باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم:
إذا ولدت امرأة الرجل ولدا على فراشه لزمه الإقرار به ولم يجز له نفيه فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حيا سليما جاز له نفيه عن نفسه، وكذلك إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر كان له نفيه إلا أنه متى نفاه ورافعته المرأة إلى الحاكم كان عليه ملاعنتها، ومتى أقر الرجل بولد وقبله ثم نفاه بعد ذلك لم يقبل نفيه وألزم الولد، ومتى طلق امرأته أو باع جاريته فتزوجت المرأة أو وطئت الجارية ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر كان لاحقا بالزوج الأول أو المولى الأول، وإن كان الولد لستة أشهر فصاعدا كان لاحقا بمن عنده المرأة أو الجارية.
ومتى كان للرجل جارية فوطئها ثم باعها من آخر قبل أن يستبرئها فوطئها الذي اشتراها قبل أن يستبرئها ثم باعها من آخر فوطئها أيضا قبل أن يستبرئها كل ذلك في طهر واحد ثم جاءت بولد كان لاحقا بالأخير الذي عنده الجارية، وإذا كانت الجارية بين شريكين أو أكثر منهما فوطئاها جميعا في طهر واحد وجاءت بولد أقرع بينهم الحاكم فمن خرج اسمه ألحق الولد به وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر.
ومن وطئ امرأته أو جاريته وكان يعزل عنهما وجاءت بولد وجب عليه الإقرار به ولا يجوز له نفيه لمكان العزل، وإذا ولد للرجل من المتعة لزمه الإقرار به ولم يجز له نفيه على حال، وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها أو يكون قد دخل بها غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل وجاءت امرأته أو جاريته بولد لم يكن ذلك ولدا له ووجب عليه نفيه عن نفسه...