يحرم ذلك الرضاع، فإن كان رضاعها لابن القوم بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك التناكح بينهما على ما بيناه.
وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح، قال رسول الله ص: لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام، ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين وكانت لها بنت لجاز التناكح بينهما إذ هو رضاع بعد انقضاء أيام وحده على ما وصفناه، وإن أرضعته وهو في الحولين فكان رضاعها عشر رضعات متواليات حرم ذلك النكاح، وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على حال.
باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها وهل يحرمها ذلك عليه أم لا:
قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل وأنها لا تحل له أبدا سواء طلقها البعل أو مات عنها، فإن فجر بها وهي غير ذات بعل ثم تاب من ذلك وأراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والإقلاع.
وإذا عقد عليها بعد الفجور فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض على الاستقامة، وإن كان حيضها مرتفعا لمرض استبرأها بثلاثة أشهر فإذا علم أنه لا حمل بها وطئها، وإن كانت ممن لا تحيض لكبر أو كانت صبية دون البالغ ولم تكن في سن من تحيض لم يكن عليه لوطئها استبراء.
ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة قد سافح أمها أو ابنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على من سميناه أو بعده وعلى كل حال.
وإذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلم ذلك من حالها كان بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها ولم يجب عليه لذلك فراقها، ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها، وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من