كتاب النكاح المسألة الثامنة والأربعون والمائة:
أم المرأة لا تحرم لمجرد العقد. عندنا أن أمهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار وروي خلاف في هذه المسألة عن مجاهد وابن الزبير أنهما قالا لا يحرمن إلا بعد الدخول دليلنا الاجماع المتقدم ذكره وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال: من تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها فإن تعلقوا بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله [وأمهات نساءكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم] اللاتي دخلتم بهن فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول فالجواب عنه أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية أبهموا ما أبهم الله وروي أيضا أنه قال تحريم أمهات النساء مبهم فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا فإن قال توفيقا فالمصير إليه واجب وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه المخالف.