نفع وإن قل، ويعارضون بما يروونه من أن امرأة جاءت إلى النبي ص فوهبت نفسها له، فقال ع: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، فقال أ معك شئ؟ فقال: لا، إلى أن قال: أ معك شئ من القرآن؟ فقال:
نعم، فقال ع: زوجتكها بما معك من القرآن، والمعنى لتعلمها شيئا مما معك من القرآن.
فإن قيل: أراد زوجتك لفضيلتك بما معك من القرآن، قلنا يبطل ذلك من وجهين، أحدهما أنه لم يطلب في الحال الشرف والفضل وإنما طلب ما يكون مهرا، وكلامه عليه السلام لا يليق إلا بالمهر، والآخر أنه قال: زوجتك بما معك من القرآن، وهذه الباء تقتضي البدل والعوض، ولو أراد الفضيلة لقال لما معك من القرآن.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا مهر يتبعه أحكام شرعية وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه، وما زاد عليه لا إجماع على أن يكون مهرا، ولا دليل شرعيا فيجب نفي الزيادة.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول: بأن للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في عقد المتعة وأنه لا حد في ذلك، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.
والحجة فيه إجماع الطائفة ونبني ذلك على القول بإباحة المتعة فنقول: كل من أباح نكاح المتعة يجوز الجمع بين أكثر من أربع في هذا النكاح فالتفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.
ويمكن أن يكون الوجه فيه أن نكاح الدوام يلزمه فيه السكنى والنفقة ويشق التزام ذلك فيما لا حصر له من العدد، فحصر بعدد مخصوص ولا نفقة ولا سكنى للمتمتع بها فجاز أن لا ينحصر عدد من يجمع في هذا العقد.