النفقة، وإذا زوج الرجل جاريته من الغير لم يجز له أن ينظر إليها منكشفة، فإذا بانت منه جاز له ذلك وإذا زوجها لزمه إرسالها ليلا، فإن أراد إمساكها نهارا جاز.
فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان:
إذا ملك الرجل جارية تعلق له بها ثلاثة من الحقوق: الوطء بملك اليمين ما لم يمنع منه مانع والتزويج من الغير والتحليل.
فالمانع من الوطء ستة عشر شيئا: لحمة الرضاع على ما ذكرنا في باب النسب ووطء أمها بالعقد أو ملك اليمين، ووطء ابنتها كذلك ووطء أختها على ما ذكرنا قبل وزنى أبيه بها وزناء ابنه بها ووطء أبيه إياها بملك اليمين، ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه وتقبيله إياها بشهوة وعقده عليها عقدا شرعيا، ووطء ابنه ونظره وتقبيله وعقده كذلك.
والمانع ضربان: إما يمنع من الوطء على كل حال وهو ما عددناه أو يمنع في حال دون حال، وذلك في أربعة مواضع: الجمع بين الأم والبنت وبين الأختين على ما ذكرنا قبل وكونها حاملا وقت ابتياعها ومحتاجة إلى الاستبراء، وحالها في الاستبراء ثلاثة أضرب:
إما يجب استبراؤها أو لا يجب أو يستحب.
فالأول: التي يعتادها الحيض.
والثاني أربع: التي ملكها حائضا والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها، والتي أيست هي ومثلها من المحيض والحامل.
والثالث أربع: التي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض والآيسة من المحيض والمنتقلة إليه من امرأة أو من ثقة، وقد زعم أنه استبرأها.
والاستبراء بحيضة لذوات الأقراء وبخمسة وأربعين يوما لذوات الشهور، فإذا استبرأها جاز له وطؤها.
وأما الحامل فإن مر عليها من وقت الحمل أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها ولم