وإحصان المرأة أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح من غير منع.
والوليمة مستحبة وهي جمع الناس في العرس على الطعام ويستحب أن تكون بالنهار، والإجابة إليه مستحبة إلا إذا كان فيها شئ من المناكير ولم يقدر على إزالته ولم يترك لأجله.
فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة وإلحاق الولد وما يتبعها:
المرأة إذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء، فإن فقدت ولي أمرها الزوج أو أحد محارمها، وإذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء ولغيره، وكره له أشياء وحظر عليه شئ واحد.
فالمستحب ستة أشياء: أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى بعد ما غسل ويحسن له الاسم وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة ع وأفضلهما محمد وعلي والحسن والحسين، وللبنات فاطمة وأسماء بنات النبي والأئمة ع، ويحنك في الحال بماء الفرات وبتربة الحسين ع ويلف في خرقة بيضاء، فإن كان الماء ملحا غمس فيه شئ من العسل أو التمر، وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم.
والمكروه شيئان: تسمية بالأسماء الموحشة مثل الكلب والنمر، وبالأسماء المنهي عنها مثل حكم وحكيم وخالد وحارث ومالك.
والمحظور شئ واحد: وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم.
وأما الإرضاع فأفضل الألبان للولد لبن أمه، ولم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه: إما كان النكاح باقيا بينها وبين أب المولود أو زائلا، أو كانت جاريته.
فالأول: لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة ولها الامتناع منه وإن راودها الأب.
والثاني: هي أولى برضاعه رضي الأب به أو لم يرض ولها أجرة المثل، فإن طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها.
والثالث: يكون للأب إجبارها على الإرضاع.
وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال والحرة أفضل من الأمة: الاسلام والعفة والعقل والوضاءة، واجتنب أربعا: الحمقاء والعمشاء والكافرة حالة الاختيار والتي.