ذلك إنما كان لرسول الله ص خاصا يوضح ذلك قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، وذلك أن فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له ع فأباحه الله تعالى ذلك دون غيره من سائر الناس، ولا يجوز النكاح أيضا بالعارية ولا بلفظ الإباحة والتحليل، ولا يجوز أيضا على إجارة مثل أن يعقد الرجل على المرأة أن يعمل لها ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة، ومن خطب على غيره وكان كفؤا وبذل مهر السنة فلم يزوجه كان عاصيا لله تعالى.
وإذا عقد انسان نكاحا على أكثر من مهر السنة كان عليه الوفاء به على كماله، ومن عقد على امرأة كان الأفضل له أن لا يدخل بها حتى يقدم لها من مهرها شيئا ويكون الباقي دينا عليه، فإن لم يقدم لها منه شيئا فليكن من غيره على سبيل الهدية ليطيب له بذلك الاستباحة لها، فإن لم يفعل وجعل المهر في ذمة ودخل بها من غير تقديم شئ من ذلك كان جائزا إلا أن الأفضل ما قدمناه.
وإذا سمى الزوج المهر ودخل بالزوجة قبل أن يدفع إليها منه شيئا كان عليه مهر المثل ولا يتجاوز بذلك السنة المحمدية، وإذا دخل الرجل بامرأته وادعت عليه المهر بعد الدخول وكانت تدعي أنها جعلت دينا عليه كان عليه البينة، فإن لم يكن لها بينة كان عليه اليمين، فإن لم تدع ذلك لم يلتفت إلى قولها.
فيما إذا لم يسم المهر:
ومن تزوج امرأة على كتاب الله وسنة رسول الله ص ولم يسم مهرا كان مهرها مهر السنة بغير زيادة ولا نقص، فإن تزوج على حكمها فحكمت بدرهم أو بأكثر منه إلى أن يبلغ خمس مائة درهم كان حكمها ماضيا، فإن حكمت بأكثر من خمس مائة درهم لم يجز حكمها وردت إلى الخمس مائة، فإن تزوجها على حكمه كان ماضيا في أي شئ ذكره قليلا كان أو كثيرا، ولم يجر حكمه إذا جاوز مهر السنة مجرى حكمها إذا جاوزت ذلك، لأنها لما حكمته كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما ولم يكن لها إذا حكمها