باب نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها:
قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوا النساء والصبيان أموالكم التي تملكونها فتسلطنهم عليها فيفسدوها ويضيعوها، ولكن ارزقوهم أنتم منها إن كانوا ممن يلزمكم نفقتهم واكسوهم.
وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وفيه دليلان على وجوب ذلك: أحدهما قوله: قوامون، والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك، والثاني قوله: وبما أنفقوا من أموالهم، يعني أنفقوا عليهن من أموالهم.
وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، أي في النفقة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني لا تكثروا من تمونونه، فلو لا أن النفقة واجبة والمؤونة عليه ما حذره بكثرتها عليه.
وقال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة والنفقة والمهر وغير ذلك، وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمولودة له الزوج فقد أخبر تعالى أن عليه رزقها وكسوتها.
فصل:
وقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قال قوم: معناه قد علمنا مصلحة ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم وما فرضناه عليهم مصلحة لهم في أديانهم من المهر والحصر بعدد محصور من النفقة والكسوة والقسمة بين الأزواج وغير ذلك من الحقوق، ومما ملكت أيمانهم أن لا يقع لهم الملك إلا بوجوه معلومة، ووضعنا أكثر ذلك منك وأبحنا لك امرأة وهبت نفسها لك وإنما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة.
وعندنا أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح وإنما كان ذلك للنبي ع خاصة، وقال