فإن قالوا: الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة، ومن ذكرتم من البائنات بغير طلاق، قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق.
قلنا: الطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد لأنه غير مؤقت، والنكاح الموقت لا يفتقر إلى الطلاق لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت.
فإذا قيل: وإن لم يفتقر الموقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة ألا جاز أن تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الأجل؟
قلنا: قد منعت الشريعة من ذلك لأن كل من أجاز النكاح الموقت وذهب إلى الاستباحة به يمنع من أن يقع فرقة قبله بطلاق، فالقول بالأمرين خلاف الاجماع.
والذي ذكروه رابعا جوابه: إن الولد يلحق بعقد المتعة ومن ظن خلاف ذلك علينا فقد أساء بنا الظن، والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها، وكذلك اللعان على أنهم لا يذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة لأن أبا حنيفة يشرط في اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين ولا عبدين، وعنده أيضا أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه.
وعند أبي حنيفة أيضا أن ظهار الذمي لا يصح على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضي لحوق الظهار واللعان بكل زوجة، وكذلك الإيلاء، وإنما في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر أو لاعن أو إلى فلا تعلق للمخالف بذلك.
وأما الإيلاء فإنما لم يلحق المتمتع بها لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر وهو الأجل المضروب في الإيلاء.
فأما أجل المتعة إن كان زائدا على ذلك فإنما لم يدخل هذا العقد الإيلاء لأن الله تعالى قال:
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فعلق حكم من لم يراجع بالطلاق ولا طلاق في المتعة ولا إيلاء يصح فيها، وهذا الوجه الأخير يبطل دخول الإيلاء في نكاح المتعة طالت مدتها أو قصرت.
والجواب عما ذكروه خامسا: إن الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتع بها بعد انقضاء الأجل، ولا نفقة لها في حال حملها، ولها أجرة الرضاع إن لم يشرط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به، ويخصصون قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن