ونحوها من المحرمات بالسبب، الثالث: ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم، الرابع: ما وراء ذوات المحارم إلى الأربع أن تبتغوا بأموالكم نكاحا أو ملك يمين، وهذا الوجه أولى لأنه حمل الآية على عمومها في جميع ما ذكره الله في كتابه أو على لسان نبيه.
ثم اعلم أن أحكام النكاح تشتمل على ذكر أقسامه وشروطه وما يلزم بالعقد وما يلزم بالفرقة.
فأقسامه على ثلاثة أقسام: نكاح دوام وهو غير مؤجل ونكاح متعة وهو مؤجل ونكاح بملك اليمين.
وأما شرائط الأنكحة الواجبة: فالإيجاب والقبول والمهر أو الأجر أو الثمن أو ما يقوم مقامها، وكون المتعاقدين متكافئين في الدين في نكاح الدوام، وأن تكون الزوجة والأمة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط.
وما يلزم بالعقد فهي: المهر والقسمة والنفقات ولحوق الأولاد، وما يلزم بالفرقة نذكره، وما روي: من تحليل الرجل جاريته لمؤمن لا يخرج عن تلك الأقسام الثلاثة التي هي من ضروب النكاح، وجارية الغير إذا تزوجت بإذن سيدها فنكاحها صحيح، قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمدح من حفظ فرجه إلا عن زوجته أو ملك اليمين، والنكاح يستحب لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، فعلق النكاح باستطابتها وما هذه صورته فهو غير واجب خلافا لداود.
والناس ضربان: ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح وضرب لا يشتهيه، فالمشتهي يستحب له أن يتزوج والذي لا يشتهي فالمستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى: وسيدا وحصورا، فمدحه على كونه حصورا، وهو الذي لا يشتهي النساء لأنه لا يجعل سبب ذلك ولا يجئ شهوته بل يميتها بكثرة الصوم، وقال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعل.
باب ذكر النكاح الدائم:
قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فندب تعالى عباده إلى التزويج