وأخوات ولادة ورضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا وإخوة وأخوات ذاك، ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما ولا بين أخواتهما من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه حسب ما قدمناه، وإذا ربت امرأة جديا بلبنها فإنه يكره لحمه ولحم كل ما كان من نسله وليس ذلك بمحظور.
باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف، وإذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها وكان ممن يرضى دينه وأمانته ولا يكون مرتكبا لشئ من الفجور وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلم يزوجه إياها كان عاصيا لله مخالفا لسنة نبيه ص ويكره للرجل أن يزوج بنته شارب خمر أو متظاهرا بالفسق فإن فعل ذلك كان العقد ماضيا ويكون تاركا للأفضل.
وإذا أراد الرجل أن يتزوج فينبغي أن يطلب ذوات الدين والأبوات والأصول الكريمة ويجتنب من لا أصل له ولا عقل له، ولا يتزوج المرأة لجمالها أو مالها إذا لم تكن مرضية في الاعتقاد ولا تكون عاقلة سديدة الرأي، وقد بينا أنه لا يجوز أن يتزوج من يخالفه في الاعتقاد إلا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحق، وإذا وجد امرأة لها دين وأصل فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها فإن الله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ويختار من النساء الولود وإن كانت سوداء قبيحة المنظر ويجتنب العقيم منهن وإن كانت حسناء جميلة المنظر.
ويستحب التزويج بالأبكار فإن النبي ص قال: إنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ أخلافا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما، ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة خاصة ويكره التزويج بالأكراد ويكره تزويج المجنونة، ولا بأس بوطئها بملك اليمين غير أنه لا يطلب ولدها، ولا بأس أن يتزوج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت فإن عقد على امرأة ثم علم بعد العقد أنها كانت زنت كان له أن يرجع