باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله:
ومن عمل على النكاح فليرتد لنفسه حسب ما قدمناه ثم ليستخر الله عز وجل في ذلك ويقول:
اللهم إني أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا و أحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها ثم يمضي بعد ذلك لما قضي له إن شاء الله، ولا ينبغي لأحد أن يعقد نكاحا والقمر في العقرب فإنه روي عن الصادق ع أنه قال: من فعل ذلك لم ير الحسنى.
باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلق والجماع:
ومن السنة في نكاح الغبطة ما قدمنا ذكره من الإعلان والإشهاد والخطبة فيه بذكر الله تعالى وذكر رسوله ص وأهل بيته ع، ومن السنة في الزفاف الولائم وجمع الإخوان على الطعام وإظهار المسرة والشكر لله تعالى والحمد على الأنعام، ومن السنة أن يتهيأ الرجل عند البناء بأهله ويتجمل ويتنظف ويمس الطيب، ولا ينبغي له أن يبني بزوجته في ليلة كسوف ولا يومه ولا في ليلة زلزلة ولا يومها ولا في الأوقات التي تظهر فيها الآيات للتخويف كالرياح السود والرعود والبروق وأشباه ذلك.
ويجتنب الجماع من عند طلوع الفجر إلى عند طلوع الشمس ومن عند غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ولا يقرب أهله في أول ليلة من الشهر ولا في آخر ليلة منه إلا شهر رمضان خاصة فإنه يستحب له أن يلم بالنساء في أول ليلة منه ليدفع عنه دواعي الجماع في أول يوم من الصيام ويستمر على ذلك فتسلم له العبادة.
ويكره للرجل إذا احتلم في منامه أن يقرب النساء حتى يغتسل من حمله، ولا بأس أن يباضع مرة بعد أخرى من غير اغتسال بينهما وليس ذلك كالاحتلام.
ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وله زوجة أخرى حرة تراه ولا بأس بذلك في الإماء وملك اليمين، وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك، وله أن