لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كما خصصت الجماعة ذلك في من خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها، وتتكفل بولدها، واتفقا على ذلك.
والجواب عما ذكروه سادسا: أن المعول عليه والأظهر من المذهب أن المتمتع بها لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول، لأنها تحتاج أن تدخل في مثل ما خرجت منه ونخصص بالدليل قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما خصصنا كلنا هذه الآية، وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه وطء للمرأة، وأخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ، ومن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به: إباحتهم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ، وكذلك يجوز عندهم أن يعقدوا على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضي بنت الأخت، وحكى عن الخوارج إباحة تزويج المرأة على عمتها وعلى خالتها.
والحجة بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكل ظاهر في القرآن يبيح العقد على النساء بالإطلاق، فإن احتجوا بما يروى عنه ع من قوله: لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، فالجواب أنه خبر واحد وتحمله على الحظر إذا لم يكن منهما رضي وهو معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضى.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك.
دليلنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وبين الزوجين عصمة لا محالة، وقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة، فإن عارضوا بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم،