كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها:
تجب النفقة بأحد ثلاثة أشياء: بالزوجية وبالقرابة وبملك اليمين، فالزوجية تجب فيها النفقة بشرطين: إمكان الاستمتاع بينهما معا والتمكين الكامل من جهتها.
والزوج ثلاثة أنواع: حر ومكاتب وعبد، والحر ثلاثة أنواع: موسر ومتوسط ومعسر، والزوجة ثلاثة أنواع: حرة شريفة وغير شريفة وأمة.
فالموسر إذا تزوج بشريفة ووجبت النفقة عليه لزمه من الإطعام والإدام على حسب عادة البلد والكسوة للشتاء والصيف على حسب يساره وقدر المرأة من الإبريسم والكتان وغيرهما ولزمه الإخدام وما تحتاج إليه للزينة، وإن تزوج بحرة غير شريفة لزمه جميع ذلك على قدرها دون الإخدام، وإن تزوج بأمة لزمه الانفاق عليها بالمعروف دون الإخدام وإن كانت جميلة.
و المتوسط تلزمه النفقة على قدر يساره وقدر المرأة من الشرف والوساطة والإمرة، ويلزمه الإخدام للشريفة وإن خدم بنفسه جاز، والمعسر لا تلزمه النفقة ولا يكون للمرأة الخيار عليه بل تصبر حتى تجد، فإذا وجد عادت عليه على قدرها وقدر ذات يده بها، ولا تلزم النفقة بالنكاح الفاسد بوجه ولا المهر، ولا نفقة العدة إذا فرق بينهما إلا إذا كانت حاملا،