وإذا عقد الأبوان على صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغ دون الصبية، فإذا بلغ الصبي ورضي به استقر وإن أبي انفسخ ولزم العاقد مهرها إذا عين فإن مات أحدهما قبل البلوغ توارثا.
وإن عقد عليهما غير الأبوين ممن يكون عقده موقوفا على الإجازة ومات أحدهما قبل أن يبلغا لم يتوارثا، فإن بلغ أحدهما ورضي به ومات قبل بلوغ الآخر عزل عن تركته نصيب ميراث الطفل حتى يبلغ، فإذا بلغ ورضي به وحلف على الرضا لغير طمع في الميراث سلم منه. وإن نكل عن اليمين أو لم يرض به سقط سهمه وإن مات من لم يبلغ لم يرثه البالغ الراضي، فإن بلغا ورضيا صح العقد ولزم المهر وإن لم يرضيا وعين المهر لزم العاقد وإن لم يعين سقط وبلوغ المرأة يعرف بالحيض أو بلوغها تسع سنين فصاعدا، ورشدها بوضعها الأشياء مواضعها مما يتعلق بالمرأة.
فصل في بيان أحكام الرضاع:
إنما يثبت للرضاع حكم باجتماع ثلاثة شروط: أحدها: أن يرتضع الصبي مصا من الثدي، والثاني: أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين، والثالث: أن تكون المرضعة في مدة السنتين من وقت الولادة.
ويتعلق بالرضاع من أحكام النسب ثلاثة: التحريم وحرمة المحرم والعتق، ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء: بارتضاع الصبي يوما وليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امرأة أخرى أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا وخمس عشرة رضعة متوالية ريا على القول الآخر أو بالارتضاع على حد ينبت اللحم ويشد العظم.
فإذا وطأ الرجل امرأة وطأ يلتحق النسب بسببه وحصل منه ولد كان ولدهما معا فإذا نزل اللبن كان لبن الفحل ولبن المرأة تبعا لها، فإن أرضعت المرأة صبيا لغيرهما الرضعة المحرمة انتشرت الحرمة من جهته إليهما ومن جهتهما إليه، وحرم الصبي على كل من يحرم عليه أولاد الفحل نسبا ورضاعا وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعا.