طلقها العبد كان طلاقه واقعا وإن باعه كان المشتري له مخيرا بين إقراره على العقد وبين فسخه، فإن أقره عليه لم يكن له بعد ذلك خيار، فإن أعتقه سيده لم ينفسخ العقد وكان ثابتا، ولم يكن للزوجة اختيار لأنها قد رضيت به وهو عبد وقد صار حرا فهي بالرضا به، وهو كذلك أولى.
في تزويج العبد بحرة بغير إذن سيده:
وإذا تزوج العبد بحرة بغير إذن سيده كان العقد موقوفا على رضا سيده، فإن فسخه كان مفسوخا وإن أمضاه كان ماضيا ولم يكن له بعد ذلك فسخه، ولا ينفسخ إلا بطلاق العبد لها أو بيعه، فإن طلقها العبد وقع طلاقه ولم يكن لسيده عليه اختيار، وإن باعه سيده كان الأمر فيه على ما قدمناه، وإن جاءت بولد منه وكانت عالمة بأن سيده لم يأذن له في التزويج كان ولدها مملوكا لسيد العبد، وإن لم تكن عالمة بذلك كان ولدها حرا، وإذا تزوجت الأمة بغير إذن سيدها بعبد وكان العبد مأذونا له في التزويج وجاءت بولد كان الولد رقا للسيد، وإن لم يكن مأذونا له في التزويج كان الولد رقا لسيد الأمة وسيد العبد، بينهما بالسوية.
ويجوز أن يزوج الانسان عبده بجاريته، فإن زوجهما كان عليه أن يدفع إليهما شيئا من ماله يكون مهرا لها، والفراق بينهما بيد سيدهما متى شاء فرق بينهما وليس للزوج طلاقها هنا على وجه من الوجوه، فإذا أراد السيد أن يفرق بينهما أمره باعتزالها وأمرها باعتزاله ويقول لها: قد فرقت بينكما، ويكون ذلك فراقا صحيحا، فإن كان العبد قد وطئها استبرأها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ثم يطأها إن أراد وطأها، وإن لم يكن للعبد وطؤها جاز له أن يطأها في الحال من غير استبراء، فإن باعهما كان المشتري لهما مخيرا بين إقرارهما على العقد وبين فسخه، فإن أقرهما عليه كان حكمه كحكم السيد الأول في ذلك، وإن فسخه كان مفسوخا.
فإن باع السيد أحدهما كان ذلك فراقا بينهما، ولا يثبت العقد إلا بأن يريد هو ثباته