ابنته ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها، والذمي متى عقد على امرأة بما لا يحل للمسلمين تملكه من خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحظورات ثم أسلما قبل أن يعطيها لم يكن عليه أن يعطيها ما سماه وكان عليه قيمته عند مستحليه.
وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع فإن امتنعت بعد استيفاء المهر كانت ناشزا ولم يكن لها عليه نفقة، ومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها وكان متمكنا من ذلك ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق وإن لم يكن متمكنا أنظر حتى يوسع الله عليه إن شاء الله.
باب العقد على الإماء و العبيد وأحكامه:
يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا ويكره له العقد عليها مع وجود الطول، فإن عقد مع وجود الطول كان العقد ماضيا غير أنه يكون تاركا للأفضل، ومتى أراد العقد على أمة غيره فلا يعقد عليها إلا بإذن سيدها وأن يعطيه المهر قليلا كان أو كثيرا، فمتى عقد عليها بإذن سيدها ثم رزق منها أولادا كانوا أحرارا لاحقين به لا سبيل لأحد عليهم، اللهم إلا أن يشرط المولى استرقاق الولد فمتى شرط ذلك كانوا أرقاء لا سبيل لأبيهم عليهم، ولا يبطل هذا العقد إلا بطلاق الزوج لها أو بيع مولاها لها أو عتقها، فإن باعها كان الذي اشتراها بالخيار بين إقرار العقد وفسخه فإن أقر العقد لم يكن له بعد ذلك خيار، وإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضا بالعقد وبين فسخه سواء كان زوجها حرا أو عبدا فإن رضيت بعد العتق بالعقد لم يكن لها بعد ذلك خيار.
ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها كان العقد باطلا فإن رضي المولى بذلك العقد كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج، فإن رزق منها أولادا وكان قد عقد عليها بغير إذن مولاها عالما بذلك كان أولاده رقا لمولاها لا سبيل له عليهم، وإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية ورزق منها أولادا كان أولادها أحرارا.
وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها ويجب عليه أن يعطيهم إياه بالقيمة وعلى الأب أن يعطيه قيمتهم،