فأذن له أحدهما في التزويج فتزوج ثم علم الآخر كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه، وإذا كان للرجل جارية فاجرة كره له وطؤها فإن وطئها فلا يطلب ولدها وليعزل عنها، ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته وفي البيت معه غيره وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين، ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء.
وإذا اشترى الرجل جارية ومضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها ولم تكن حاملا كان له ردها لأنه عيب يوجب الرد، وإذا زوج الرجل أمته من غيره وسمى لها مهرا معينا وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية لم يكن له المطالبة بباقي المهر ولا لمن يشتريها إلا أن يرضى بالعقد، وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة كان المهر لازما في ذمته فإن باع العبد قبل الدخول بها وجب على المولى نصف المهر، وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر ثم أعتقها فإن مات زوجها ورثته ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وإن علق عتقها بموت زوجها ثم مات الزوج لم يكن لها ميراث وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.
فإن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك وتزوجت رجلا ذميا ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها فإن لم يكن حيا كانوا رقا لأولاده، ويعرض عليها الاسلام فإن رجعت وإلا وجب عليها ما يجب على المرتدة عن الاسلام.
وإذا كان للرجل جارية رزق منها ولدا لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا فإن مات الولد جاز له بيعها ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن مع الرجل غيرها، فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها بيعت وقضي بثمنها دينه وإن كان له مال غيرها جعلت من نصيب ولدها وتنعتق.
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل أن تقضي مكاتبتها، ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة قد ملكها عبده أو أمته لأن ما يملكه مملوكه فهو ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع:
إذا حضرت المرأة الولادة فلتخل بها النساء لتولي أمرها ولا يقربها أحد من الرجال إلا عند عدم النساء، فإذا ولد المولود يستحب أن يغسل ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه