وأما ملك اليمين:
فيكون بأحد أسباب التمليك من بيع أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو ميراث، ويحل وطء الأمة المبتاعة والمسبية وإن لم تخرج منها الخمس إلى أهله، لشيعة مستحقي الخمس و آبائهم دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم من ذلك لتطيب مواليدهم، ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الإماء [في] الملك والوطئ.
والأمة بعد الولد رق على ما كانت قبل وجوده تجري عليها جميع أحكام الرق حيا كان الولد أو ميتا إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها فإنه محرم، وإذا مات سيدها وخلف ولدا منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه، ويجوز وطء اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن، وإذا ملك الرجل أبويه أو أحد المحرمات بالنسب عتقوا عليه، ولا يعتقون إذا كن كذلك بالرضاع وإن كانوا محرمات.
ولا يحل وطء الأمة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الأسباب حتى تستبرئ بحيضة، ولا يحل وطء الحامل من غيره حتى تمضى لها أربعة أشهر إلا دون الفرج، وفيه بشرط عزل الماء واجتنابها حتى تضع أولى، ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته.
وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد لحق به وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه، وإن وطئها الجميع أدبوا جميعا، فإن جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.
فصل فيما يحرم من النكاح:
تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة: منها تحريم ذلك بما عدا النساء، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين، ومنها بهن بعدهما في حال دون أخرى، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما على كل حال، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال، ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.