تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، تقديره ولم تفرضوا لهن فريضة لأنه معطوف على قوله: ما لم تمسوهن بدلالة قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
وهذه المتعة واجبة للمرأة طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا، ثم قال: متاع بالمعروف حقا على المحسنين، فإن كان المهر مسمى وأعطاها المهر ثم طلقها فالمتعة مستحبة، قال الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
فصل:
والصداق عندنا غير مقدر فكل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا وفيه خلاف، والكثير أيضا لا حد له عندنا لقوله تعالى:
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار مل ء مسك ثور ذهبا أو سبعون ألفا وهو إجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته، فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر، وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضى عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا إلا أن المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا، وروى أصحابنا: أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه كان يختص بموسى ع، ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن.
باب المتعة وأحكامها:
قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، قال الحسن: هو النكاح، وقال ابن عباس والسدي: هو المتعة إلى أجل مسمى، وهو مذهبنا، لأن لفظ " الاستمتاع " إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع إلا العقد المؤجل وإن كان في أصل الوضع معناه الانتفاع، ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ، أ لا ترى أنهم يقولون: فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة؟ ولا يريدون إلا العقد المخصوص.
ولا ينافي ذلك قوله تعالى: والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت