كتاب النكاح باب ضروب النكاح:
النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد وبه تجب الموارثة، وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة، ومتى لم يذكر فيه الأجل وإن سمى متعة كان النكاح دائما ومتى لم يذكر فيه المهر مع الأجل كان العقد غير صحيح.
ونكاح بملك الأيمان وهو يختص بالإماء دون الحرائر، ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ونفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله.
باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين:
ضرب منهن يحرمن بالنسب وضرب منهن يحرمن بالسبب وما عداهما فمباح العقد عليهن فاللواتي يحرمن بالنسب: الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وإن علتا والأخت وبناتها وإن نزلن وبنات الأخ وإن نزلن، ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء المذكورات، واللواتي يحرمن بالسبب فعلى ضربين: ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع