إذا كان عند الرجل أربع نسوة يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة ويسوي بينهن في القسمة، ولا يلزمه إذا بات عند كل واحدة أن يجامعها بل هو مخير في ذلك، وعلى هذا قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فإن هذا في المودة والمحبة، وقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في القسمة والنفقة.
وقوله تعالى: ومن ابتغيت ممن زلت، قال قتادة: كان نبي الله ص يقسم بين أزواجه فأحل الله له ترك ذلك، وقيل: ومن طلبت إصابته ممن كنت عزلت عن ذلك من نسائك، وقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا يخرج من الآية وطء المتمتع بها لأنها زوجة عندنا وإن خالف حكمها حكم المزوجة على الدوام في أحكام كثيرة، كما أن حكم الزوجات على الدوام أيضا مختلف.
وذكره تعالى هذه الأوصاف من قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ومدحه عليها يكفي ويغني عن الأمر بها لما فيها من الترغيب، وإنما قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، مع تحريم وطأها على وجوه لتحريم وطء الزوجة والأمة في حال الحيض، ووطأ زيد جاريته إذا كان قد زوجها من عمرو أو كانت في عدة من زوج، وتحريم وطء المظاهرة غير المشروطة بالوطئ قبل الكفارة لأن المراد بذلك على ما يصح مما بينه الله في هذه الوجوه.
وأيضا فإن من وطئ الزوجة أو الأمة في حال الحيض والنفاس فلا يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين وإنما يستحق اللوم على وجه آخر، و " وراء " بمعنى غير أي من طلب سوى الزوجة والأمة فهو عاد، والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام.
والاستمناء باليد محرم إجماعا، لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا وراء ذلك، وعنه ع: ملعون سبعة، وذكر فيها الناكح كفه.
باب الزيادات:
سئل الصادق ع عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك؟ قال: قال: الله