السبيل إلى أن يتزوج بأن لا يجد طولا من المهر ولا يقدر على القيام بما يلزمه لها من النفقة والكسوة أن يتعفف ولا يدخل في الفاحشة ويصبر حتى يغنيه الله من فضله.
باب ما أحل الله من النكاح وما حرم منه:
قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
هذه الآية على عمومها عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار وليست منسوخة ولا مخصوصة، قال ابن عباس: فرق عمر ابن طلحة وحذيفة امرأتيهما اللتين كانتا تحتهما كتابيتين، وقال الحسن: إنها عامة إلا أنها نسخت بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وقال ابن جبير: هي على الخصوص، ونحن إنما اخترنا ما قلناه أولا لأنه لا دليل على نسخها ولا على خصوصها وسنبين وجه ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى.
وأما المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا، والذمي لا يجوز أن يتزوج مسلمة إجماعا أيضا وقرآنا وأخبارا والأمة المملوكة والجارية تكون مملوكة وغير مملوكة.
والإعجاب يكون بالجمال ويكون بخصال يرغب لها فيها، ومعنى أعجبني الشئ فرحت به ورضيت به، والفرق بين لو أعجبكم وإن أعجبكم، أن لو للماضي وإن للمستقبل وكلاهما يصح في معنى الماضي.
ولا يجوز نكاح الوثنية إجماعا لأنها تدعوا إلى النار كما حكاه الله تعالى، وهذه العلة قائمة في الذمية من اليهود والنصارى فيجب أن لا يجوز نكاحها، وقال السدي في قوله تعالى: قل أ يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالخبيث الكافر والطيب المؤمن وهو اختيار ابن جرير، وقال جماعة: الآية عامة أي لا يستوي أهل الطاعة والمعصية لا في المكان ولا في المقدار ولا في الانفاق ولا في غير ذلك من الوجوه، وفي الآية دلالة على جواز نكاح الأمة المؤمنة مع وجود الطول، لقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشرك، فكل من عقد على أمة الغير وأعطى سيدها المهر كان العقد ماضيا