أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا، فنبه بتلك الآية على ما يستحقه الوالدان من حيث أنهما يكفلانه ويربيانه باب في ذكر ملك الأيمان:
قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء: العقد عليهن بأذان أهلهن وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحته له وإن لم يكن هناك عقد وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان.
وإنما يملكهن بوجوه معلومة من الشرى والهبة والإرث والسبي، ولا بأس أن يجمع الرجل بين أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطء، لأن حكم الجمع بينهما في الوطء حكم الجمع بينهما في العق، فمتى ملك أختين ووطأ منهما واحدة لم يجز له وطء الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما، ويجوز أن يملك أمة وأمها فمتى وطأ إحديهما حرمت الأخرى عليه أبدا.
وقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قد تكلمنا عليه من قبل وكذلك في قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، وملك اليمين في الآيات المراد به الإماء لأن الذكور من المماليك لا خلاف في وجوب حفظ الفرج منهم لأن الله عني بالفروج في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، فروج الرجال خاصة بدلالة قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، استثنى من الحافظين لفروجهم من لا يحفظ فرجه عن زوجته أو ما ملكت يمينه من الإماء على ما أباحه الله له.
وكل ما لم يجز الجمع بينهما في العقد فلا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، وإنما قيل للجارية: ملك يمين، ولم يقل في الدار " ملك يمين " لأن ملك الجارية أخص من ملك الدار، إذ له نقض بنية الدار وليس له نقض بنية الجارية وله عارية الدار وليس له عارية الجارية فلذلك خص الملك في الأمة.